قضت محكمة النقض المصرية وأرست مبدئاً قانونياً هاماً في الطعن رقم 13306 لسنة 79 قضائية وهو:
يعد سطح العقار من بين الأجزاء الشائعة والمشتركة الملكية بين جميع ملاك ومنتفعي وحدات العقار طبقاً للأصل العام في تعريف ماهية الأجزاء الشائعة في ملكية الطبقات، وأن قيام مالك أرض العقار بالتصرف بالبيع أو الإيجار للسطح يكون “باطلا” إذا لم يخرجه من الملكية الشائعة.
وأن مالك أرض العقار إذا لم ينص على ذلك صراحةً في عقود البيع أو الإيجار يكون التصرف باطلاً.
