إستقر قضاء محكمة النقض على أن مفاد نص المادتين 246، 592 من القانون المدني أن لحائز العين الذي أنفق عليها مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسها حتى يستوفي ما هو مستحق له،
ويستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ قد أعطى القانون بهذه النصوص حق الحبس للحائز مطلقًا.
وبناءً عليه، يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين المؤجرة، وله حق حبسها حتى يستوفي من المؤجر ما أنفقه من مصروفات أو تحسينات، أو ما زاد في قيمة العقار.
– سند ذلك قانونًا:
* المادة 246 مدني:
“لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به.”
* المادة 592 مدني:
“للمستأجر أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي ما أنفقه من مصروفات ضرورية أو نافعة في حدود ما زاد في قيمة العين.”
* المادة 588 مدني:
“يلتزم المؤجر أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية لصيانة العين المؤجرة، فإذا لم يقم بها جاز للمستأجر أن يجريها على نفقته وله أن يطلب ردها.”
* المادة 163 مدني:
“كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.”
– الملخص القانونى:
حق الحبس مقرر لحماية الحائز – ومنه المستأجر – من الإثراء بلا سبب، فلا يُجبر على رد العين قبل استيفاء ما أنفقه عليها من مصروفات ضرورية أو نافعة أو ما زاد في قيمتها.
