إنتهاء الوكالة عند بلوغ القاصر سن الرشد

أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل منشور فنى رقم 17 بتاريخ 30/9/2025 إلى كافة مكاتب الشهر العقارى ومأموريتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بأنه يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق عند التوثيق أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن في الوكالة الصادرة من الولى أو الوصى على القاصر بحسب الأحوال مراعاة تضمينها عبارة “تنتهى الوكالة عند بلوغ القاصر سن الرشد” وذلك بمكان ظاهر بالمحرر.

  • وجديراً بالذكر أن سن الرشد هو 21 سنة (إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة)، حيث نصت المادة رقم 18 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال على أن “تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرون ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن بإستمرار الولاية عليه”.
  • ونصت المادة 44 من القانون المدني على أن “كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة”.
  • ونصت المادة 111 من القانون المدني في فقرتها الثانية على “أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد”.
  • ونصت المادة 699 من القانون المدني على أن “الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لصالح الموكل”.

ونصت المادة 714 من القانون المدني على أن “تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل”.

المقالة السابقة
المقالة التالية

admin

Writer & Blogger